باب ما جاء في السلف في الطعام والثمر 
 1311 حدثنا  أحمد بن منيع  حدثنا  سفيان  عن  ابن أبي نجيح  عن  عبد الله بن كثير    عن أبي المنهال  عن  ابن عباس  قال   قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة    وهم يسلفون في الثمر فقال من أسلف   فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم    قال وفي الباب عن ابن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزى قال أبو عيسى حديث   ابن عباس  حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من   أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم أجازوا السلف في الطعام والثياب وغير ذلك مما يعرف حده وصفته واختلفوا في السلم في الحيوان فرأى بعض أهل العلم من   أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان جائزا وهو قول    الشافعي  وأحمد  وإسحق  وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان وهو قول   سفيان  وأهل الكوفة  أبو المنهال    اسمه عبد الرحمن بن مطعم       	
		
				
						
						
