باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته 
 2298 حدثنا    قتيبة  حدثنا  مروان الفزاري  عن   يزيد بن زياد الدمشقي  عن  الزهري  عن  عروة  عن  عائشة  قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا مجلودة    ولا ذي غمر لأخيه ولا مجرب شهادة ولا القانع أهل البيت لهم ولا ظنين في ولاء ولا قرابة   قال  الفزاري  القانع التابع هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث   يزيد بن زياد الدمشقي  ويزيد  يضعف في الحديث ولا يعرف هذا الحديث من حديث   الزهري  إلا من حديثه وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال ولا نعرف معنى هذا الحديث ولا يصح عندي من قبل إسناده والعمل عند أهل العلم في هذا أن شهادة القريب جائزة لقرابته واختلف أهل العلم في شهادة الوالد للولد والولد لوالده ولم يجز أكثر أهل العلم شهادة الوالد للولد ولا الولد للوالد وقال بعض أهل العلم إذا كان عدلا فشهادة الوالد للولد جائزة وكذلك شهادة الولد للوالد ولم يختلفوا في شهادة الأخ لأخيه أنها جائزة وكذلك شهادة كل قريب لقريبه وقال    الشافعي  لا تجوز شهادة لرجل على الآخر وإن كان عدلا إذا كانت بينهما عداوة وذهب إلى حديث   عبد الرحمن الأعرج  عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لا تجوز شهادة صاحب   إحنة يعني صاحب عداوة وكذلك معنى هذا الحديث حيث قال لا تجوز شهادة صاحب غمر لأخيه يعني صاحب عداوة        	
		
				
						
						
