عطية المرأة بغير إذن زوجها 
 3756 أخبرنا محمد بن معمر  قال حدثنا  حبان  قال حدثنا  حماد بن سلمة  ح وأخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد  قال حدثنا  أبي  قال حدثنا  حماد بن سلمة  عن  داود وهو ابن أبي هند   وحبيب المعلم  عن  عمرو بن شعيب  عن  أبيه  عن  جده  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها  اللفظ لمحمد  
				
						
						
