النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة 
 4256 أخبرنا  قتيبة  قال حدثنا  الليث  عن  يزيد بن أبي حبيب  عن  عطاء بن أبي رباح  عن  جابر بن عبد الله  أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة  يقول إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام  فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود  إن الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه 
				
						
						
