فرع .
يجوز تحليته بالفضة إكراما له على الصحيح .
أخرج البيهقي عن الوليد بن مسلم قال : سألت مالكا عن تفضيض المصاحف ، فأخرج إلينا مصحفا فقال : حدثني أبي ، عن جدي : أنهم جمعوا القرآن في عهد عثمان ، وأنهم فضضوا المصاحف على هذا أو نحوه .
وأما بالذهب فالأصح جوازه للمرأة دون الرجل ، وخص بعضهم الجواز بنفس المصحف ، دون غلافه المنفصل عنه والأظهر التسوية .


