10404 باب ما يجوز من بيع العرايا 
( أخبرنا )  أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى  في آخرين قالوا : ثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، أنا الربيع بن سليمان  ، أنا  الشافعي  ،  [ ص: 311 ] أنا مالك  ، ( ح وأخبرنا ) أبو نصر محمد بن علي الفقيه  ، أنا  أبو عبد الله محمد بن يعقوب  ، ثنا  محمد بن نصر  وجعفر بن محمد  قالا : ثنا يحيى بن يحيى  قال : قلت لمالك   : حدثك  داود بن الحصين  عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد  عن  أبي هريرة  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق  أو خمسة ؟ شك داود  ، قال : خمسة أو دون خمسة . قال : نعم  . 
( وأخبرنا )  علي بن أحمد بن عبدان  ، أنا أحمد بن عبيد  ، ثنا  إسماعيل بن إسحاق القاضي  ، ثنا  عبد الله ، يعني القعنبي  ، عن مالك  عن  داود بن الحصين  ، فذكره بمثله ، إلا أنه قال : أرخص . رواه مسلم  في الصحيح عن  القعنبي  ويحيى بن يحيى   . 
				
						
						
