13498 باب ما جاء في قوله تعالى : ( إلا ما قد سلف ) . 
( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو  ، ثنا  أبو العباس الأصم  ، أنبأ الربيع  ، قال : قال  الشافعي   - رحمه الله - في كتاب الرضاع : كان أكبر ولد الرجل يخلف على امرأة أبيه  ، وكان الرجل يجمع بين الأختين  ، فنهى الله تعالى عن أن يكون منهم أحد يجمع في عمره بين أختين ، أو ينكح ما نكح أبوه إلا ما قد سلف في الجاهلية قبل علمهم تحريمه ليس أنه أقر في أيديهم ما كانوا قد جمعوا بينه قبل الإسلام  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					