13536  ( وأخبرنا )  أبو سعد الماليني  ، أنبأ  أبو أحمد بن عدي  ، ثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس  ، ثنا يحيى بن المغيرة المخزومي  ، حدثني أخي  محمد بن المغيرة  عن أبيه المغيرة بن إسماعيل  ، عن عثمان بن عبد الرحمن  ، عن  ابن شهاب  ، عن عروة  ، عن عائشة   - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " لا يفسد حلال بحرام  ، ومن أتى امرأة فجورا فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها ، فأما نكاح فلا   " . 
تفرد به  عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي  هذا ، وهو ضعيف قاله  يحيى بن معين  وغيره من أئمة الحديث ، والصحيح عن  ابن شهاب الزهري  ، عن علي   - رضي الله عنه - مرسلا موقوفا وعنه ، عن بعض العلماء ، وحديث  عبد الله العمري  أمثل ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					