13537  ( أخبرنا ) أبو الحسن بن أبي المعروف المهرجاني  بها ، أنبأ  أبو سهل بشر بن أحمد  ، ثنا أبو عبد الله : محمد بن زياد بن قيس  ، ثنا أبو سلمة : يحيى بن المغيرة  ، حدثني أخي  محمد بن المغيرة  عن محمد بن فليح  ، عن  يونس بن يزيد  ، عن  ابن شهاب   : أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة ، أيتزوج ابنتها  ؟ قال : قد قال بعض العلماء  : لا يفسد الله حلالا بحرام   . 
وأما الذي روي عن  ابن مسعود  أنه قال : ما اجتمع الحرام والحلال إلا غلب الحرام الحلال ، فإنما رواه جابر الجعفي  عن  الشعبي  ، عن  ابن مسعود   . 
وجابر الجعفي  ضعيف ،  والشعبي  عن  ابن مسعود  منقطع . 
وإنما روى غيره بمعناه عن  الشعبي  من قوله غير مرفوع إلى  عبد الله بن مسعود   .  [ ص: 170 ] وروى  ليث بن أبي سليم  عن حماد  ، عن إبراهيم  ، عن علقمة  ، عن  عبد الله بن مسعود  ، قال : لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة أو ابنتها  ، وهذا أيضا ضعيف . أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه  قال : قال  أبو الحسن الدارقطني الحافظ   - رحمه الله : هذا موقوف . وليث  وحماد  ضعيفان . 
وأما الذي يروى فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم : " إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه أمها وابنتها   " . فإنه إنما رواه  الحجاج بن أرطاة  ، عن أبي هانئ  ، أو أم هانئ  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا منقطع ومجهول وضعيف . 
 الحجاج بن أرطاة  لا يحتج به فيما يسنده ، فكيف بما يرسله عمن لا يعرف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					