13784 ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس ، أنبأ الربيع ، أنبأ الشافعي ، أنبأ سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ، عن أبي الشعثاء قال : أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح إلا أن يسمى فإن سمي جاز : الجنون ، والجذام ، والبرص والقرن .
وكذلك رواه سعيد بن منصور عن سفيان إلا أنه قال : إلا أن يمس فإن مس فقد جاز .
أخبرناه أبو حازم ، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد ، ثنا سفيان فذكره .


