14660 باب ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم 
( قال  الشافعي   ) رحمه الله: يهدم الزوج المصيبها بعد الثلاث ولا يهدم الواحدة ولا الثنتين   . 
( واحتج بما أخبرنا )  أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل  ببغداد  ، أنا  إسماعيل بن محمد الصفار  ، نا  سعدان بن نصر  ، نا سفيان  عن  الزهري  ، عن حميد هو ابن عبد الرحمن   وعبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة   وسليمان بن يسار  عن  أبي هريرة  قال :  [ ص: 365 ] سألت عمر  رضي الله عنه عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو اثنتين فنكحت زوجا ثم مات عنها أو طلقها فرجعت إلى الزوج الأول على كم هي عنده ؟  قال : هي عنده على ما بقي  . 
				
						
						
