14812 باب من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن 
( قال  الشافعي  رحمه الله : ) لما ذكر الله اللعان على الأزواج مطلقا كان اللعان على كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض وكذلك على كل زوجة لزمها الفرض . 
( أخبرنا ) أبو علي الروذباري  ، أنا  أبو بكر بن داسة  ، نا أبو داود  ، نا الحسن بن علي  ، نا  يزيد بن هارون  ، أنا  عباد بن منصور  عن عكرمة  عن  ابن عباس  رضي الله عنهما قال : جاء هلال بن أمية  فذكر قصة اللعان بطولها وفي آخرها قال فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لولا الأيمان لكان لي ولها شأن   " . 
( قال  الإمام أحمد   ) فسمى اللعان يمينا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					