16382  ( أخبرنا ) القاضي أبو سعيد : الخليل بن أحمد بن محمد البستي  قدم علينا حاجا سنة أربعمائة ، ثنا أبو العباس : أحمد بن المظفر البكري  ، أنبأ  ابن أبي خيثمة  ، ثنا يوسف بن منازل  ، ثنا  عبد الله بن إدريس  ، ثنا خالد بن أبي كريمة  ، عن  معاوية بن قرة  ، عن أبيه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أباه : جد معاوية  إلى رجل عرس بامرأة أبيه ، فأمره فضرب عنقه ، وخمس ماله   . 
قال أصحابنا : ضرب الرقبة ، وتخميس المال لا يكون إلا على المرتد ، فكأنه استحله مع علمه بتحريمه ، والله أعلم . 
( قال  الشافعي   ) - رحمه الله - : وقد روي أن معاوية  كتب إلى  ابن عباس  ،  وزيد بن ثابت   - رضي الله عنهما - يسألهما عن ميراث المرتد . فقالا : لبيت المال . قال  الشافعي   : يعنيان أنه فيء . 
				
						
						
