16713 باب الطرار يقطع
( أخبرنا ) أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي ، أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا إسماعيل بن إسحاق ، ثنا ابن أبي أويس ، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن الفقهاء من أهل المدينة ، أنهم كانوا يقولون : على الطرار القطع . وكانوا يقولون : لا قطع إلا فيما بلغت قيمته ربع دينار فصاعدا .


