19283  ( باب : من قال : علي نذر ، ولم يسم شيئا ) 
( أخبرنا )  أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي  وأبو بكر بن الحسن القاضي  ، قالا : ثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، أنا  محمد بن عبد الله بن عبد الحكم  ، أنبأ ابن وهب  ، قال : سمعت يحيى بن عبد الله بن سالم  ، يحدث عن إسماعيل بن رافع  ، عن  خالد بن سعيد  ، عن  عقبة بن عامر  أنه قال : أشهد لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " من نذر نذرا لم يسمه  ، فكفارته كفارة يمين "  . كذا قال  خالد بن سعيد   . وأظنه خالد بن زيد  الذي يروي عن عقبة  حديث الرمي . 
والرواية الصحيحة : عن أبي الخير  ، عن  عقبة بن عامر  ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " كفارة النذر كفارة اليمين   " . وذلك محمول عند أهل العلم على نذر اللجاج الذي يخرج مخرج الأيمان ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					