19349  ( باب : من حلف في الشيء لا يفعله مرارا   ) 
( أخبرنا ) أبو نصر بن قتادة  ، أنبأ علي بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعي  ، أنبأ  أبو شعيب الحراني  ، ثنا  علي بن المديني  ، ثنا هشام أبو الوليد  ، ثنا شعبة  ، أخبرني هلال الوزان  ، قال : سمعت  ابن أبي ليلى  ، قال : جاء رجل إلى عمر   - رضي الله عنه - فقال : يا أمير المؤمنين ، احملني . فقال : والله ، لا أحملك . فقال : والله ، لتحملني . قال : والله ، لا أحملك . قال : والله ، لتحملني ، إني ابن سبيل قد أدت بي راحلتي . فقال : والله ، لا أحملك ، حتى حلف نحوا من عشرين يمينا   . قال : فقال له رجل من الأنصار   : ما لك ولأمير المؤمنين ؟ قال : والله ، ليحملني ، إني ابن سبيل قد أدت بي راحلتي . قال : فقال عمر   : والله لأحملنك ، ثم والله لأحملنك . قال : فحمله ، ثم قال : من حلف على يمين ، فرأى غيرها خيرا منها  ، فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه  . ( قال  علي بن المديني   ) : هذا حديث غريب ، الكفارة واحدة . 
( قال الشيخ ) : ليس ذلك ببين في الحديث . 
( ويذكر ) عن مجاهد  ، عن  ابن عمر   - رضي الله عنهما : أنه أقسم مرارا ، فكفر كفارة واحدة   . ( وروي ) عن  ابن عمر   - رضي الله عنهما - في توكيد اليمين ، وهو تكريرها في الشيء الواحد مذهب آخر . 
				
						
						
