20119 باب المدعي يستمهل ليأتي ببينة .
( حدثنا ) أبو طاهر الفقيه ، أنبأ أحمد بن محمد بن يحيى ، ثنا يحيى بن الربيع المكي ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن إدريس الأودي قال : أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة كتابا ، وقال : هذا كتاب عمر إلى أبي موسى - رضي الله عنهما - فذكره وفيه: واجعل للمدعي أمدا ينتهى إليه ، فإن أحضر بينة ، وإلا وجهت عليه القضاء ؛ فإن ذلك أجلى للعمى ، وأبلغ في العذر .


