7313  ( وأخبرنا )  أبو الفتح : هلال بن محمد بن جعفر الحفار  ، ثنا  أبو عبد الله : الحسين بن يحيى بن عياش القطان  ، ثنا أبو الأشعث  ، ثنا محمد بن بكر  ، عن  ابن جريج  ، أخبرني  موسى بن عقبة  ، عن نافع  ، عن  ابن عمر   : أنه كان يقول صدقة الثمار والزرع ما كان من نخل أو عنب أو زرع من حنطة  أو شعير أو سلت ، وسقي بنهر أو سقي بالعين أو عثريا يسقى بالمطر ، ففيه العشر من كل عشرة واحد ، وما كان يسقى بالنضح ، ففيه نصف العشر من كل عشرين واحد ، وكتب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن   : " إلى الحارث بن عبد كلال  ، ومن معه من معافر  ، وهمدان  على المؤمنين في صدقة الثمار  ، أو قال : العقار عشر ما تسقي العين ، وما سقت السماء ، وعلى ما سقي بالغرب نصف العشر  . 
قال الشيخ : هكذا وجدته موصولا بالحديث ، وفي قوله : على المؤمنين كالدلالة على أنها لا تؤخذ من أهل الذمة . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					