10540  عبد الرزاق  ، عن   ابن جريج  قال : حدثني   ابن شهاب  ، عن  عبد الله بن عتبة  ،   وأبي سلمة بن عبد الرحمن  ،  أن   عمر بن الخطاب  ،  فرق بين امرأة نكحت في عدتها وبين زوجها   ، ثم قضى أنه : " أيما امرأة نكحت في عدتها فلم يدخل بها زوجها فإنه يفرق بينهما ، فتعتد ما بقي من عدتها ، فإذا انقضت خطب زوجها الآخر في الخطاب ، فإن شاءت نكحته ، وإن شاءت تركته ، فإن كان دخل بها ، فإنه يفرق بينهما ، ثم لا يجتمعان أبدا ، وإنها تستكمل عدتها من الأول ، ثم تعتد من الآخر     " .  
				
						
						
