15108  أخبرنا  عبد الرزاق  قال : أخبرنا  معمر  ،  عن   ابن طاوس  ، عن أبيه قال  في المضارب : " إذا تعدى فالضمان على من تعدى   ، والربح كما اشترطوا     " وهو قول  معمر     .  
 [ ص: 253 ]    15109  أخبرنا  عبد الرزاق  ، عن   الثوري  ، عن  عبد الله بن عون  ، عن   إبراهيم النخعي  قال : " هو له بضمانه وسره منه ، فيصدق به " .  
قال   الثوري     : وقال  عاصم  ، عن   الشعبي     : " هو له بضمانه " .  
				
						
						
