15364  أخبرنا  عبد الرزاق  قال : أخبرنا   محمد بن راشد  قال : أخبرني   سليمان بن موسى  ، عن   عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "  لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة   ،  ولا ذي غمر على أخيه   ،  ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت   ، وتجوز شهادته لغيرهم " قال : " والقانع : التابع الذي ينفق عليه أهل البيت     " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					