15674  أخبرنا  عبد الرزاق  قال : أخبرنا  معمر  ،  عن  قتادة  قال : " سألني  سليمان بن هشام  ،   والزهري  عن  عبد أعتق أحدهم وكاتب أحدهم وأمسك أحدهم      " ، فقال   الزهري     : " ليس للذي أعتق من ميراثه شيء ، هو للذي أمسك ، وللذي كاتب بينهما شطرين " ، قال  قتادة     : وقلت أنا : " إن كانت المكاتبة بعد العتق فليست بشيء ، وإن كانت قبل العتق فإن للذي أمسك ثلث ثمنه على الذي أعتق ، ويكون الثلثان من الولاء للمعتق ، والثلث للذي كاتب " ، وقول   الثوري     : " يضمن الذي أعتق إذا لم يكن ضمن يوم الكتابة     " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					