16060  عبد الرزاق  ، عن   ابن جريج  قال :  حدثت أن   ابن عمر  قال لغلام له -  ومجاهد  يسمع - وكان يبعث غلامه ذاك إلى  الشام      : " إنك      [ ص: 504 ] تزمن عند امرأتك - لجارية  لعبد الله     - فطلقها " فقال الغلام : لا ، فقال   ابن عمر     : " والله لتطلقنها " ، فقال الغلام : والله لا أفعل ،  حتى حلف   ابن عمر  ثلاث مرات لتطلقنها   ، وحلف العبد أن لا يفعل ، فقال  عبد الله     : " غلبني العبد     " .  
قال  مجاهد     : فقلت   لابن عمر     : فكم تكفرها ؟ قال : " كفارة واحدة     " .  
				
						
						
