4297  عبد الرزاق  ، عن   ابن عيينة  ، عن  ابن دينار  ، عن  عطاء  قال :  سألت   ابن عباس     :  أقصر الصلاة إلى  عرفة    ؟ قال : " لا " ، قلت : إلى  منى   ؟ قال : " لا ، ولكن إلى  جدة   ، وإلى  عسفان   وإلى  الطائف   ، فإن قدمت على أهل لك أو على ماشية فأتم الصلاة "     .  
				
						
						
