912 - نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وأجر الكاهن ، وكسب الحجام
2289 - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنبأ العباس بن الفضل الأسفاطي ، ثنا أبو كريب ، ثنا عبد الرحمن بن شريك ، ثنا أبي ، ثنا الأعمش ، عن أبي صالح ، وأبي حازم ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " لا يحل مهر لزانية ، ولا ثمن الكلب " .
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .
وله شاهد عن عبد الله بن عمرو .


