4029 \ 41 - قرئ على أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز - وأنا أسمع - حدثكم عبد الأعلى بن حماد ، نا حماد بن سلمة ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن عبد الرحمن بن ثروان ، عن الهزيل بن شرحبيل ، أن أبا موسى الأشعري سئل عن رجل ترك ابنته ، وبنت ابنه ، وأخته لأبيه وأمه ؟ فقال : للبنت النصف ، وما بقي فللأخت للأب والأم . وقال : إن ابن مسعود سيقول مثل ما قلت . فسألوا ابن مسعود ، وأخبروه بما قال أبو موسى ، فقال ابن مسعود : كيف أقول ، وقد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت من الأب والأم " .


