باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك .  
 4625     \ 1 - حدثنا  أبو بكر النيسابوري  ، نا   أحمد بن عبد الرحمن بن وهب  ، نا عمي ، نا  عمر بن محمد  ، أن  نافعا  حدثه ، أن   ابن عمر  قال :  غزونا فجعنا حتى إنا نقسم التمرة والتمرتين ، فبينا نحن على شط البحر إذ رمى البحر بحوت ميتة ، فاقتطع الناس منه ما شاءوا من شحم ولحم ، وهو مثل الضرب ، فبلغني أن الناس لما قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -      [ ص: 524 ] أخبروه فقال لهم : "  أمعكم منه شيء ؟      "  قال : وأخبرني  مخرمة بن بكير  ، عن أبيه ، عن  نافع  قال :  لما قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبروه فقال : " هل معكم منه شيء " . قالوا : نعم . فأعطوه منه فأكله     .  
				
						
						
