3275 - وعن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأة له وهي حائض فذكر عمر لرسول الله - صلى عليه وسلم - فتغيظ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال : ليراجعها ثم يمسكها ، ثم تحيض فتطهر ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء . وفي رواية : مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا . متفق عليه .


