261 - الحديث السابع : عن  عبد الله بن عمر  رضي الله عنهما قال {  نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة : أن يبيع ثمر حائطه ، إن كان نخلا : بتمر كيلا . وإن كان كرما : أن يبيعه بزبيب كيلا ، أو كان زرعا : أن يبيعه بكيل طعام . نهى عن ذلك كله .     }  
     	
		
				
						
						
