عبيد بن أبي مليكة  ، عن  ابن عباس   . 
 11223  - حدثنا  يحيى بن أيوب العلاف  ، وعمرو بن أبي الطاهر بن السرح المصريان  ، قالا : ثنا  سعيد بن أبي مريم  ، ثنا نافع بن عمر  ، حدثني  ابن أبي مليكة  ، قال : كتبت إلى  ابن عباس  أسأله عن امرأتين كانتا تخرزان فخرجت إحداهما فادعت أن صاحبتها ضربتها بالإشفا وأنكرت الأخرى ، فكتب إلي  ابن عباس  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى : " أن اليمين على المدعى عليه  ، ولو أن الناس أعطوا دعواهم لادعى أناس من الناس أموال أناس ودماءهم ولكن ادعها " فاتل عليها إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة  قال : ففعلت فاعترفت فبلغه ذلك فسر به  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					