13022  - حدثنا  بكر بن سهل  ، ثنا عبد الله بن صالح  ، حدثني معاوية بن صالح  ، عن علي بن أبي طلحة  ، عن  ابن عباس  في قوله : ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم  فهو لا حرج عليكم في الشراء ، والبيع قبل الإحرام وبعده فأما الإحرام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نهى أن يتزوج أو يزوج أو ينحر حتى يفرغ من إحرامه   "  . 
				
						
						
