4864 ـ حدثنا عبد العزيز بن الحسين بن بكر بن الشرود قال : حدثني أبي ، عن جدي ، عن جعفر بن سليمان ، عن ثابت [ ص: 447 ] ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه سئل : هل ما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة ؟ فقال : " لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك " .
لم يرو هذا الحديث عن جعفر بن سليمان إلا بكر بن الشرود ، ولا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد " .


