6 - 26 - باب تفرقة الصدقات . 
 4466  - عن  ابن عمر  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنه كان إذا بعث السعاة على الصدقات أمرهم بما أخذوا من الصدقات  أن يجعل في ذوي قرابة من أخذ منهم الأول فالأول ، فإن لم يكن له قرابة فلأولي العشيرة ، ثم لذي الحاجة من الجيران وغيرهم  " . 
رواه  الطبراني  في الأوسط ، وفيه  عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي  ، وهو ضعيف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					