15 - 17 - باب في زوج وأخت لأب وأم .
7166 عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم ؟ فأعطى الزوج النصف والأخت النصف ، وكلم في ذلك، فقال : حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بذلك .
رواه أحمد ، وفيه أبو بكر بن أبي مريم ، وقد اختلط ، وبقية رجاله رجال الصحيح .


