قال : ( ومن أمر رجلا بأن يزوج ابنته الصغيرة فزوجها والأب حاضر بشهادة رجل واحد سواهما جاز النكاح ) لأن الأب يجعل مباشرا للعقد [ ص: 317 ] لاتحاد المجلس ، فيكون الوكيل سفيرا ومعبرا فيبقى المزوج شاهدا ( وإن كان الأب غائبا لم يجز ) لأن المجلس مختلف ، فلا يمكن أن يجعل الأب مباشرا ، وعلى هذا إذا زوج الأب ابنته البالغة بمحضر شاهد واحد إن كانت حاضرة جاز وإن كانت غائبة لم يجز .


