( والنكاح الموقت باطل ) مثل أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين إلى عشرة أيام . وقال زفر : هو صحيح لازم ; لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة .
ولنا أنه أتى بمعنى المتعة ، والعبرة في العقود للمعاني ، ولا فرق بين ما إذا طالت مدة التأقيت أو قصرت ، لأن التأقيت هو المعين لجهة المتعة وقد وجد


