( ثم خيار البكر يبطل بالسكوت  ، ولا يبطل خيار الغلام  ما لم يقل رضيت أو يجيء منه ما يعلم أنه رضا ، وكذلك الجارية إذا دخل بها الزوج قبل البلوغ    ) اعتبارا لهذه الحالة بحالة ابتداء النكاح . ( وخيار البلوغ في حق البكر لا يمتد إلى آخر المجلس ولا يبطل بالقيام في حق الثيب والغلام    ) ; لأنه ما ثبت بإثبات الزوج بل لتوهم الخلل ، فإنما يبطل بالرضا غير أن سكوت البكر رضا بخلاف خيار العتق ; لأنه ثبت بإثبات المولى وهو الإعتاق فيعتبر فيه المجلس كما في خيار المخيرة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					