الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( وإذا كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كبر فأراد أن يطلقها ثلاثا للسنة طلقها واحدة فإذا مضى شهر طلقها أخرى فإذا مضى شهر طلقها أخرى ) لأن الشهر في حقها قائم مقام الحيض . قال الله تعالى : { واللائي يئسن من المحيض }إلى أن قال : { واللائي لم يحضن }والإقامة في حق الحيض خاصة حتى يقدر الاستبراء في حقها بالشهر وهو بالحيض لا بالطهر . ثم إن كان الطلاق في أول الشهر تعتبر الشهور بالأهلة ، وإن كان في وسطه فبالأيام في حق التفريق ، وفي حق العدة كذلك عند أبي حنيفة رحمه الله ، وعندهما يكمل الأول بالأخير والمتوسطان بالأهلة وهي مسألة الإجازات .

                                                                                                        قال : ( ويجوز أن يطلقها ولا يفصل بين وطئها وطلاقها بزمان ) وقال [ ص: 424 ] زفر رحمه الله : يفصل بينهما بشهر لقيامه مقام الحيض ، ولأن بالجماع تفتر الرغبة وإنما تتجدد بزمان وهو الشهر .

                                                                                                        ولنا أنه لا يتوهم الحبل فيها والكراهية في ذوات الحيض باعتباره ; لأن عند ذلك يشتبه وجه العدة والرغبة ، وإن كانت تفتر من الوجه الذي ذكر لكن تكثر من وجه آخر ; لأنه يرغب في وطء غير معلق فرارا عن مؤن الولد فكان الزمان زمان رغبة فصار كزمان الحبل

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية