باب الأيمان في الطلاق ( وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح مثل أن يقول لامرأة : إن تزوجتك فأنت طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق ) وقال الشافعي رحمه الله : لا يقع لقوله عليه الصلاة والسلام " { لا طلاق قبل النكاح }.
ولنا أن هذا تصرف يمين لوجود الشرط والجزاء فلا يشترط لصحته قيام الملك في الحال ; لأن الوقوع عند الشرط والملك متيقن به عنده وقبل ذلك أثره [ ص: 463 ] المنع وهو قائم بالمتصرف . [ ص: 464 - 465 ] والحديث محمول على نفي التخيير والحمل مأثور عن السلف كالشعبي والزهري وغيرهما .
[ ص: 459 - 462 ]


