باب اليمين في الحج والصلاة والصوم
قال : ( ومن قال وهو في الكعبة أو في غيرها : علي المشي إلى بيت الله [ ص: 87 ] تعالى أو إلى الكعبة فعليه حجة أو عمرة ماشيا ، وإن شاء ركب وأهرق دما ) وفي القياس لا يلزمه شيء لأنه التزم ما ليس بقربة واجبة ولا مقصودة في الأصل ، ومذهبنا مأثور عن علي رضي الله عنه ، ولأن الناس تعارفوا إيجاب الحج والعمرة بهذا اللفظ فصار كما إذا قال علي زيارة البيت ماشيا فيلزمه ماشيا ، وإن شاء ركب وأهراق دما ، وقد ذكرناه في المناسك .
( ولو قال علي الخروج أو الذهاب إلى بيت الله تعالى فلا شيء عليه ) لأن التزام الحج أو العمرة بهذا اللفظ غير متعارف .
( ولو قال علي المشي إلى الحرم أو إلى الصفا والمروة فلا شيء عليه ) وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله ( وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما اللهفي قوله : علي المشي إلى الحرم حجة أو عمرة ) ولو قال إلى المسجد الحرام فهو على هذا الاختلاف .
كما أن الحرم شامل على البيت بالاتصال ، وكذا المسجد الحرام شامل على البيت فصار ذكره كذكره بخلاف الصفا والمروة لأنهما منفصلان عنه .
وله أن التزام الإحرام بهذه العبارة غير متعارف ولا يمكن إيجابه باعتبار حقيقة اللفظ فامتنع أصلا .
[ ص: 84 - 86 ]


