قال : ( ومن نقب البيت وأدخل يده فيه وأخذ شيئا لم يقطع ) وعن أبي يوسف رحمه الله في الإملاء أنه يقطع لأنه أخرج المال من الحرز وهو المقصود فلا يشترط الدخول فيه كما إذا أدخل يده في صندوق الصيرفي فأخرج الغطريفي .
ولنا : أن هتك الحرز يشترط فيه الكمال تحرزا عن شبهة العدم والكمال في الدخول ، وقد أمكن اعتباره والدخول هو المعتاد ، بخلاف الصندوق لأن الممكن فيه إدخال اليد دون الدخول ، وبخلاف ما تقدم من حمل البعض المتاع لأن ذلك هو المعتاد .


