قال : ( ولا بيع الطير في الهواء    ) لأنه غير مملوك قبل الأخذ ، وكذا لو أرسله من يده لأنه غير مقدور التسليم ( ولا بيع الحمل ولا النتاج    ) لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الحبل وحبل الحبلة ولأن فيه غررا . 
قال : ( ولا اللبن في الضرع    ) للغرر فعساه انتفاخ ولأنه ينازع في كيفية الحلب وربما يزداد فيختلط المبيع بغيره . 
     	
		 [ ص: 455 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					