قال : ( ومن باع دارا لرجل وأدخلها المشتري في بنائه لم يضمن البائع ) عند أبي حنيفة رحمه الله ، وهو قول أبي يوسف رحمه الله آخرا ، وكان يقول أولا يضمن البائع وهو قول محمد رحمه الله ، وهي مسألة غصب العقار ، وسنبينه في الغصب إن شاء الله تعالى ، والله أعلم بالصواب .


