قال :   ( ولا يجوز للمملوك أن ينظر من سيدته إلا إلى ما يجوز للأجنبي النظر إليه منها )  وقال  مالك  رحمه الله : هو كالمحرم ، وهو أحد قولي  الشافعي  رحمه الله لقوله تعالى: { أو ما ملكت أيمانهن    }ولأن الحاجة متحققة لدخوله عليها من غير استئذان . 
ولنا أنه فحل غير محرم ، ولا زوج ، والشهوة متحققة لجواز النكاح في الجملة ، والحاجة قاصرة ; لأنه يعمل خارج البيت ، والمراد بالنص الإماء . قال سعيد  والحسن  وغيرهما : لا تغرنكم سورة النور فإنها في الإناث دون الذكور . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					