[ ص: 145 ] قال : ( ويعزل عن أمته بغير إذنها ولا يعزل عن زوجته إلا بإذنها ) ; لأنه عليه الصلاة والسلام { نهى العزل عن الحرة إلا بإذنها ، وقال لمولى أمة : اعزل عنها إن شئت }" ولأن الوطء حق الحرة قضاء للشهوة ، وتحصيلا للولد ولهذا تخير في الجب والعنة ، ولا حق للأمة في الوطء فلهذا لا ينقص حق الحرة بغير إذنها ويستبد به المولى ولو كان تحته أمة غيره فقد ذكرناه في النكاح .
[ ص: 145 ]


