[ ص: 520 ] ( ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى ) خلافا للشافعي رحمه الله في الركوع وفي الرفع منه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : " { لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن : تكبيرة الافتتاح ، وتكبيرة القنوت ، وتكبيرات العيدين }" وذكر الأربع في الحج ، والذي يروى من الرفع محمول على الابتداء . [ ص: 521 - 522 ] كذا نقل عن ابن الزبير رضي الله عنه .


