[ ص: 550 - 551 ] ( ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب وحدها ) لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن { النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب }" وهذا بيان الأفضل ، هو الصحيح ، لأن القراءة فرض في الركعتين على ما يأتيك من بعد إن شاء الله تعالى .


