[ ص: 351 ] قال : ( ومن دخل عليه غيره ليلا وأخرج السرقة فاتبعه وقتله فلا شيء عليه ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { قاتل دون مالك }ولأنه يباح له القتل دفعا في الابتداء هكذا استردادا في الانتهاء ، وتأويل المسألة إذا كان لا يتمكن من الاسترداد إلا بالقتل والله أعلم .


