[ ص: 413  -  415 ] قال : ( وكل عمد سقط القصاص فيه بشبهة فالدية في مال القاتل  ، وكل أرش وجب بالصلح فهو في مال القاتل    ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { ولا تعقل العواقل عمدا   }الحديث وهذا عمد غير أن الأول يجب في ثلاث سنين لأنه مال وجب بالقتل ابتداء ، فأشبه شبه العمد والثاني يجب حالا لأنه مال وجب بالعقد فأشبه الثمن في البيع . 
     	
		 [ ص: 415 ] 
				
						
						
