( ومن قاد دابة فنخسها رجل فانفلتت من يد القائد فأصابت في فورها فهو على الناخس وكذا إذا كان لها سائر فنخسها غيره ) لأنه مضاف إليه والناخس إذا كان عبدا فالضمان في رقبته ، وإن كان صبيا ففي ماله لأنهما مؤاخذان بأفعالهما ( ولو نخسها شيء منصوب في الطريق فنفحت إنسانا فقتلته فالضمان على من نصب ذلك الشيء ) لأنه متعد بشغل الطريق فأضيف إليه كأنه نخسها بفعله ، والله أعلم .


